تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
وحمزة ( 1 )( 1 ) الوسيلة : 414 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) المراسم : 259 .وغيرهم ( 3 )( 3 ) الكافي في الفقه : 410 ، إصباح الشيعة : 519 .، بل عن الغنية الإجماع عليه ؟ قولان . والدليل على الأوّل هي الرواية المتقدّمة التي هي الأصل في الباب الظاهرة في ثبوت النفي في المرّة الأُولى لعطفه على الجلد الثابت فيها ، ومثله نسب إلى فقه الرضا ( عليه السّلام ) ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل : 18 / 87 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب 5 ح 1 .، وفي الجواهر نفى الريب عن أنّ الأحوط هو الثاني ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 401 .، وحكى عن الرياض قوله : لعلَّه المتعيّن ، ترجيحاً للإجماع المزبور على الرواية من وجوه : منها صراحة الدلالة فتقيّد به الرواية ( 6 )( 6 ) رياض المسائل : 10 / 108 .ويرد على الرياض أنّه لو كان هناك إجماع محصّل أو منقول معتبر على ذلك لكان مقتضاه ما ذكر ، وأمّا مع فرض عدم حجيّة الإجماع المنقول في مثل المقام خصوصاً مع ملاحظة مخالفة الشيخ في النهاية ومن تبعه ممّن تقدّم خصوصاً ابن إدريس ، حيث أفتى بكون النفي في المرّة الأولى مع عدم حجيّة خبر الواحد عنده ، فلا مجال للتقييد ، إلَّا أن يقال بعدم انجبار ضعف سند الرواية بالإضافة إلى هذه الجهة لعدم تحقّق فتوى المشهور على طبقها ، أو يقال : بأنّ فتوى مثل المفيد ومن تبعه بذلك مع ظهور الرواية في ثبوت النفي في المرّة الأُولى تكشف لا محالة عن وجود دليل معتبر عندهم ، وإلَّا فمن أين جاءت هذه الفتيا ، وكلا الأمرين وإن كانا قابلين للمناقشة إلَّا أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى الاحتياط هو النفي في المرّة