مسألة 11 : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ، والأحوط مائة إلَّا سوطاً ( 1 ) .
شرح
زنا ، بناءً على كون التشبيه في جميع الأحكام لا في خصوص الحرمة وشدّتها ، ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ على كون السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : 18 / 86 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب 1 ح 4 و 5 .، وإن كان لا يناسبه ذيله ، فتدبّر .
وبالجملة : فالظاهر أنّ الحكم هنا أي القتل في الرابعة أظهر من الحكم في اللواط .
ثمّ إنّ البحث في سقوط الحدّ بالتوبة قد تقدّم تفصيلًا ولا حاجة إلى الإعادة فليراجع .
( 1 ) والمراد بالأجنبيّتين بقرينة ما سبق من تقييد المجتمعين تحت إزارٍ واحد بقوله : ولم يكن بينهما رحم ( 2 )( 2 ) أي قول الماتن ( قدّس سرّه ) في ص 312 مسألة 7 .، هما المرأتان اللتان لم يكن بينهما قرابة ورحميّة ، ولولا القرينة المزبورة لكان الظاهر منهما المرأتان اللتان لم تكن بينهما محرميّة ، بحيث لو كانت إحداهما مذكَّراً لكانت محرّمة على الآخر وبالعكس ، وقد تقدّم البحث في هذه الجهة في مسألة المجتمعين .
وكيف كان ، فيستفاد من قول صاحب المسالك في شرح مثل هذه العبارة على نحو ما سمعته في الرجلين ، أنّ الشهرة هنا أيضاً على ثلاثين إلى تسعة وتسعين ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام 14 / 416 .،