شرح
ضربهما الحدّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 6 .ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 368 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 22 و 23 .ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحافٍ واحد ؟ قال : تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 426 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب 2 ح 3 .ورواية واحدة تدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : المرأتان تنامان في ثوبٍ واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدّا ؟ قال : لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوبٍ واحد ؟ قال : يضربان . قال : قلت : الحدّ ؟ قال : لا ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 16 .وظاهرها كون الجلد أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ بعنوان الأقلّ أو الأكثر .
ورواية واحدة تدلّ على ثلاثين سوطاً ، وهي رواية سليمان بن هلال ، المشتملة على قوله : قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا . قال : تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ، الحديث ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21 ..
ورواية واحدة أيضاً ربما يستظهر منها عدم ثبوت الجلد في المرّة الأُولى أصلًا ، وهي رواية أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحافٍ