تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
وأورد عليه في الجواهر بأنّ في كشف اللثام ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 409 .حكاية ذلك من النهاية خاصّة ( 2 )( 2 ) النهاية : 707 .، وأضاف إليه بقوله : إلَّا أنّ الدليل فيهما واحد ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 391 .، والظاهر عدم وحدة الدليل أيضاً كما سيظهر . والأخبار الواردة في هذا المقام مختلفة ، فطائفة منها تدلّ على ثبوت الحدّ التام والجلد مائة ، وهي كثيرة : منها : صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : كان عليّ ( عليه السّلام ) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني ، مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 366 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 15 .ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1 .ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 4 .ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السّلام ) إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ