تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة مسألة 1 : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلَّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في تعريف اللواط ، وقبل الورود فيه نقدّم أمرين : الأوّل : قال صاحب الجواهر : واشتقاقه من فعل قوم لوط ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 374 .أقول : إن كان مراده أنّ اللواط بالمعنى المصطلح في الفقه ليس له سابقة قبل قوم لوط ، وعليه فلا يكون في لغة العرب بهذا المعنى أصلًا ، فهو حقّ ، ويؤيّده قوله تعالى فيما حكاه عن لوط : * ( أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأعراف 7 : 80 .حيث إنّه يدلّ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 281 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )