شرح
دِينِ الله ) * ( 1 )( 1 ) سورة النور 24 : 2 .الروايات الكثيرة ، مثل :
صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : كان لأُمّ سلمة زوج النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) أمة فسرقت من قوم ، فأُتي بها النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فكلَّمته أُمّ سلمة فيها ، فقال النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : يا أُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 332 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 1 .ورواية مثنى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لأُسامة بن زيد : لا تشفع في حدّ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 2 .ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : كان أُسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه ، فأتي رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) بإنسان قد وجب عليه حدّ ، فشفع له أسامة ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا تشفع في حدّ ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 3 .وهل المراد بالشيء الذي لا حدّ فيه هو الشيء الذي كان فيه التعزير حتّى يكون مفاد الرواية جريان الشّفاعة في موارد التعزير ، أو أنّ المراد عدم ثبوت الحدّ ولا التعزير فيه ، فلا دلالة لها حينئذٍ على ثبوت الشفاعة في التعزير ؟ وجهان ، ويبعّد الثاني أنّه مع عدم ثبوت التعزير أيضاً لا حاجة إلى الشفاعة بوجه ، فتدبّر .
وحسنة السكوني أو صحيحته ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا يشفعنّ أحد في حدٍّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع