تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
وفي مقابلها رواية زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 15 / 606 ، كتاب اللعان ب 12 ح 2 .ورواية أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 15 / 606 ، كتاب اللعان ب 12 ح 3 .وفي سندها إبراهيم بن نعيم ، والظَّاهر كما عن التهذيب والفقيه ( 3 )( 3 ) التهذيب : 10 / 79 ح 306 ، الفقيه : 4 / 52 ح 5078 .هو نعيم بن إبراهيم الذي هو مجهول ، كما أنّ في سند رواية زرارة إسماعيل بن خراش ، وهو أيضاً مجهول . وقد جمع بينهما بوجوه : الأوّل : ما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) من حمل الطائفة الثانية على اختلال بعض الشرائط ( 4 )( 4 ) النهاية : 690 .الثاني : ما عن السرائر ( 5 )( 5 ) السرائر : 3 / 430 .والوسيلة ( 6 )( 6 ) الوسيلة : 410 .والجامع ( 7 )( 7 ) الجامع للشرائع : 548 .من الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف وعدمه ، فيعتبر الأربعة غير الزوج في الأوّل دون الثاني لأنّ قوله تعالى : * ( لَوْ لا جاؤُا ) * فيمن ابتدأ بالقذف ، بل عن السرائر الاستشهاد بقوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) * إلى آخرها ، نظراً إلى أنّه قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلَّا نفسه لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدّ بها إلَّا بانضمام شهادة الرابع ، فكأنّها