تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مسألة 4 : للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله وحقوق النّاس ، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب ، فيحدَّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار ، ولا يتوقّف على مطالبة أحد ، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّا كان أو تعزيراً ، فمع المطالبة له العمل بعلمه ( 1 ) .
شرح
لم تكن في الحكم ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 431 .وقد مرّ الجواب عن الاستشهاد بالآية . الثالث : ما عن ابن الجنيد من حمل رواية اللعان على ما إذا كانت الزوجة مدخولًا بها ليتحقّق شرط اللعان ( 2 )( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 138 مسألة 2 .الرابع : ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 52 ، المقنع : 440 .بناءً على ما اختاره من أنّه لا لعان إلَّا في نفي الولد بأنّه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة ، وإلَّا حدّ الثلاثة ولاعنها . هذا ، والظَّاهر أنّ الجمع بأحد الوجوه المذكورة لا يخرج عن الجمع التبرّعي ، وهو لا يوجب خروج الروايتين عن عنوان التعارض ، فاللازم معاملة المتعارضين معهما ، والترجيح مع رواية القبول لموافقتها للشُّهرة أوّلًا ، وللكتاب ثانياً على ما عرفت . وإن شئت فقل بعدم حجيّة شيء من الروايات لضعفها من حيث السند ، واللازم الرجوع إلى غيرها ، وقد مرّ أنّ مقتضاه القبول . ( 1 ) وقع الخلاف بعد أنّه لا خلاف بيننا معتدّ به في أنّ الإمام المعصوم يقضي