تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مسألة 7 : قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملَّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، والأحوط إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلَّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال ( 1 ) .
شرح
وأقيم عليه الحدّ قتل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 402 ، أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 1 .ولكن في نفس الرواية شواهد على أنّ المراد هو القتل في الرابعة ، فراجع . ثمّ إنّ تقييد الموضوع بالحرّ إنّما هو لأجل أنّ المملوك لا يقتل في الثالثة ، أو الرابعة ، بل في الثامنة أو التاسعة ، وحيث إنّه غير مبتلى به فقد ترك التعرّض لحكمه . كما أنّ التقييد بغير المحصن إنّما هو لعدم جريان هذا البحث في المحصن ، لأنّه بإجراء الحدّ عليه مرّة لا يبقى موضوع للمرّة الثانية ، فضلًا عن القتل ، كما أنّ التعميم للمرأة إنّما هو لأجل عموم الدليل أو إطلاقه ، والتعبير بالزاني في الموثّقة لا يفهم منه الخصوصيّة بوجه أصلًا نعم ، لا بدّ من الالتفات إلى أنّ القتل لا يكون مترتّباً على التكرّر بما هو ، بل إنّما هو من آثار إقامة الحدّ عليه مرّتين أو ثلاثة ، فإذا ترتّب حدّ واحد على الزنا المتكرّر ألف مرّة كما مرّ في المسألة السابقة ، لا يوجب ذلك ترتّب حكم القتل ، بل يتوقّف على ترتّب حدّ آخر أو حدّين ( 1 ) المشهور في المسألة هو الحكم بالخيار ، بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل في الرياض ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 10 / 58 .جعله الحجّة ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 336 .ويدلّ