مسألة 6 : لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . وقيل : قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضيّ ( 1 ) .
شرح
وبالجملة لا محيص عن الحكم بما في المتن ، إمّا لأجل كشف الشهرة مع وجود النصّ على خلافها عن رأي المعصوم ( عليه السّلام ) ، وإمّا لما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه )
( 1 ) ما اختاره في المتن هو المشهور ، وعن الانتصار ( 1 )( 1 ) الإنتصار : 519 .والغنية ( 2 )( 2 ) غنية النزوع : 421 .الإجماع عليه . والقول الآخر محكي عن الصدوقين ( 3 )( 3 ) المقنع : 428 ، ونسبه في المختلف : 9 / 155 إلى الصدوقين .والحلَّي ، بل عن السرائر الإجماع عليه ( 4 )( 4 ) السرائر : 3 / 442 .، وهنا قول ثالث ذهب إليه الشيخ ( قدّس سرّه ) في كتاب الخلاف ، قال : « إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة ، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : عليه الحدّ بالغاً ما بلغ . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » ( 5 )( 5 ) الخلاف 5 / 408 مسألة 55 .والظاهر أنّ معقد إجماعه هو أصل ثبوت القتل في مورد التكرار في مقابل العامّة ، المنكرين له رأساً ( 6 )( 6 ) المغني لابن قدامة : 10 / 197 ، أسهل المدارك : 2 / 262 .لا ثبوته في الخامسة ، كما لا يخفى وكيف كان ، فالدليل على القول الثاني صحيحة يونس ، عن أبي الحسن