تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 ، كتاب الطهارة أبواب الجنابة ب 6 ح 4 .. ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : جمع عمر بن الخطَّاب أصحاب النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) إلى أن قال : وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعليّ ( عليه السّلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ ( عليه السّلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 470 ، كتاب الطهارة أبواب الجنابة ب 6 ح 5 .. ومنها : غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ الدخول الموجب للحدّ وغيره هو مجرّد غيبوبة الحشفة المتحقّقة بمسّ الختانين والتقائهما . نعم ظاهر الروايات ورودها في الوطء في القبل ، مع أنّك عرفت عدم اختصاص الزنا به ، وعليه فلا بدّ من تعميم الحكم في الدبر من استفادة الضابطة من هذه الروايات الشاملة له ، مضافاً إلى عدم الفصل بينهما من هذه الجهة . وأمّا تعميم أصل الحكم في الزنا الموجب للحدّ للقبل والدبر ، فقد عرفت البحث فيه في ذيل المسألة الأُولى . وأمّا الدخول كذلك في عادم الحشفة ففيه احتمالات ثلاثة : أحدها : اعتبار دخوله أجمع ، وفي محكي كشف اللثام أنّه أحد الوجهين ( 3 )( 3 ) كشف اللثام : 2 / 393 .، والوجه فيه ظهور مثل كلمة الإدخال الواردة في روايات الحدّ في إدخال الجميع ، غاية الأمر قيام الدليل ، وهي الروايات المتقدّمة في الاكتفاء بغيبوبة الحشفة في واجدها ،