شرح
وإدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 443 - 444 .هو وجوب الرجم وما لا بدّ من ملاحظته في المقام أُمور :
الأوّل : إطلاقات أدلَّة الرجم في مورد الإحصان ، فإنّ مقتضاها ثبوت الرجم في المقام لكونها واردة في مقام البيان ، ولم يقع فيها التقييد بوجه الثاني : موثّقة أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أيّ شيء يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 362 . أبواب حدّ الزنا ب 9 ح 2 .وهل المراد بإقامة الحدّ على المرأة في الفرض الأوّل ، وعلى الرجل في الفرض الثاني هو مطلق الحدّ القابل للانطباق على الرجم في مورد الإحصان ، وعلى الجلد في غيره ، كما يظهر من الجواهر ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 321 .؟ أو أنّ المراد بالإقامة في الفرضين هو إقامة حدّ الجلد فقط ؟ والشاهد له ظهور الحدّ في قوله ( عليه السّلام ) : « دون الحدّ » في خصوص الجلد لعدم تصوّر عنوان الدون بالإضافة إلى الرجم ، فمقتضى وحدة السياق كون المراد بالحدّ في الفرضين هو الجلد أيضاً ، وعليه فتدلّ الموثّقة على عدم ثبوت الرجم في الفرضين المذكورين فيها الثالث : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا ، قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان