تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
والعجوز جلدا ، ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النَّصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11 ، والنّصف : الرجل بين الحدث والمسنّ ، الصحاح ، نصف .ورواية عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : كان عليّ ( عليه السّلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 12 .فإنّ قرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالجملة الثانية هو الشابّ والشابّة ، كما أنّ المراد من الجملة الأُولى هي صورة الإحصان قطعاً ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9 .فإنّ تخصيص الشيخ والشيخة بثبوت الجمع بين الجلد والرجم ظاهر في الاختصاص ، وعدم الجريان في الشابّ والشابّة ، وإن لم نقل بثبوت المفهوم أصلًا كما قد حقّق في محلَّه ثمّ إنّ مقتضى القواعد جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوليين ، بحمل الأولى على الشابّ والشابّة ، والثانية على الشيخ والشيخة ، ودعوى كون الطائفة الثالثة ضعيفة من حيث السند مدفوعة بأنّ رواية الحلبي صحيحة ، ورواية عبد الرحمن أيضاً كذلك ظاهراً ، ولذا استندوا إليها في الجمع في الشيخ والشيخة ، فلا مجال لطرحها أصلًا وعلى تقدير ثبوت الضعف ولزوم الطرح نقول : يستفاد منها ومن الفتاوى طريق الجمع بين الأوليين ، وإن لم تكن هذه الطائفة بنفسها حجّة ، ويكون الجمع