شرح
الطائفة الثانية : ما تدلّ على ثبوت الجلد والرجم معاً ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 8 .وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 14 .وصحيحة الفضيل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ إلى أن قال : إلَّا الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه إلَّا أن يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 15 .ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السّلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت ، وكان أوّل من رجمها ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 13 .ويحتمل على بعد أن يكون الجمع لأجل قتل الولد ، وإن كان يؤيّده بعض الروايات والمرسل عن عليّ ( عليه السّلام ) أنّه جلد شراحة [ سراجة خ . ل ] الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة . وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل : 18 / 42 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 12 ، سنن البيهقي : 8 / 220 .الطائفة الثالثة : ما تدلّ على التفصيل بين الشيخ والشيخة ، والشابّ والشابّة كرواية عبد الله بن طلحة وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا زنى الشيخ