وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكم في المتن بثبوت الجلد خاصّة في موارد ثلاثة :
الأوّل : الرجل الزاني غير المحصن بشرط عدم كونه مملَّكاً بمعنى عدم تحقّق التزويج منه أصلًا ، وقد صرّح الماتن في القسم الخامس من أقسام حدّ الزنا بأنّه عبارة عن الجلد والتغريب والجزّ ، وبأنّ مورده البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها ، وجعل تفسير البكر بذلك هو الأقرب ، فيستفاد من المجموع أنّ غير المحصن على قسمين : أحدهما : غير البكر ، وهو الذي لم يتحقّق منه التزويج رأساً ، وحدَّه الجلد خاصّة ، والثاني : البكر أو المملَّك ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها ، وحدّه الجمع بين الأُمور الثلاثة المذكورة ، وعليه ففي غير المحصن حدّان ويظهر هذا المعنى من محكيّ الشيخ في صريح النهاية ( 1 )( 1 ) النهاية : 694 .وابني زهرة ( 2 )( 2 ) غُنية النزوع : 424 .وسعيد ( 3 )( 3 ) الجامع للشرائع : 550 .والكيدري ( 4 )( 4 ) إصباح الشيعة : 514 .بل هو ظاهر الصدوق ( 5 )( 5 ) المقنع : 428 ، 431 .والمفيد ( 6 )( 6 ) المقنعة : 775 ، 780 .وسلَّار ( 7 )( 7 ) المراسم : 255 .وابن حمزة ( 8 )( 8 ) الوسيلة : 411 .وعن العلَّامة في التحرير ( 9 )( 9 ) تحرير الأحكام : 2 / 222 .دعوى الشهرة عليه ، واختاره فيه وفي المختلف ( 10 )( 10 ) مختلف الشيعة : 9 / 149 - 151 مسألة 9 .وولده في