تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
الشيخ تضعيفه ( 1 )( 1 ) الفهرست : 153 رقم 382 .الفرع الثالث : ما إذا أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر ، فهل يسقط عنه القتل أم لا ؟ فيه وجهان : واختار الأوّل صاحب الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 292 .تبعاً للمحكي عن ابن حمزة ( 3 )( 3 ) الوسيلة : 410 .وصاحب الرياض ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 10 / 27 .وجعله في المتن مقتضى الاحتياط والوجه في السقوط مضافاً إلى الاحتياط في الدماء وبناء الحدّ على التخفيف ، وإلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الرجم الدالَّة على السقوط بالرجوع مرسلة ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنّه قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 4 .واحتمال كون المراد من إقرار الرجل على نفسه هو إقراره بصدور القتل منه بحيث كانت الرواية مرتبطة بباب القصاص والديّات ، مدفوع بأنّ الحكم بتعيّن القتل ولزومه مطلقاً مع عدم الرجوع لا ينطبق إلَّا على ما إذا كان المقرّ به ما يوجب حدّ القتل ، ضرورة أنّه على تقدير الاحتمال المذكور لا يتعيّن القتل مطلقاً ، بل إن كان القتل عمداً يتحقّق موضوع القصاص ، فيقتل على تقدير إرادة ورثة المقتول ذلك وعدم أخذ الدّية ، وإن كان القتل خطأ يتعيّن الرجوع إلى الدّية ، فالحكم بتعيّن القتل بمجرّد الإقرار لا ينطبق إلَّا على المقام ، فلا مجال للاحتمال المذكور .