تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 319 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 2 و 3 .والظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الأُولى ، وعدم كونهما متعدّدتين ، وإن جعلهما في الوسائل كذلك كما هو دأبه في كثير من الموارد ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه إلَّا الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 319 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 2 و 3 .وغير ذلك من الروايات الدالَّة على سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار ، ومع هذه الروايات لا يبقى مجال لاحتمال عدم السقوط على ما هو مقتضى القاعدة ، نظراً إلى ظهور مثل الرواية المشتملة على قصّة ماعز ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 84 .في أنّ بالإقرار أربعاً تتمّ الشهادات الأربع ، ويترتّب الرجم ، فلا يجدي الإنكار بعده ، ضرورة أنّه اجتهاد في مقابل النصّ الصريح كما هو ظاهر ويبقى في هذا الفرع أمران : الأوّل : أنّه هل يحتاج سقوط الرجم إلى اليمين ، أو أنّه يسقط بمجرّد الإنكار ولو لم يتحقّق الحلف ؟ ظاهر الروايات المتقدّمة ترتّب السقوط على مجرّد الإنكار ولو لم يكن هناك يمين . ولكن حكي عن جامع البزنطي أنّه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين ( عليهما السّلام ) بعدّة أسانيد ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 10 / 26 ، كشف اللثام : 2 / 395 .ولكن في الجواهر : لم نقف على شيء منها ، فالمتَّجه عدم اعتباره ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 292 .الأمر الثاني : أنّه بعد سقوط الرجم هل يترك المقرّ ، أو يضرب حدّا ، أو تعزيراً ؟