تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
والجمع بين القسمين يقتضي حمل النهي على الكراهة ، خصوصاً مع ملاحظة التعليل بايراث الفقر ، أو مخافة البرص ، غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليد الظاهر في نفسه في غسل اليدين ، خصوصاً مع التصريح به في رواية السكوني . وثانيتها بغسل اليدين ، والمضمضة . وثالثتها بهما وبغسل الوجه . وترتفع الكراهة رأساً بالوضوء ، المشتمل على جميع المذكورات مع إضافة لاستحباب المضمضة فيه أيضاً ، ويدلّ على أفضلية الوضوء مضافاً إلى ما ذكر صحيحة عبد الرحمن ، الدالَّة عليها ، وكان على المتن التعرّض للمرتبة الثانية أيضاً . وأمّا عدم تعرّضه للاستنشاق مع كونه مذكوراً في بعض الكلمات ، فلعدم التعرّض له في شيء من الروايات المتقدّمة ، نعم هو مذكور في « الفقه الرضوي » الذي لم يثبت اعتباره بوجه . ثمّ إنّ المحكيّ عن « المدارك » أنّه بعد زعم انحصار المدرك الصحيح للحكم فيما نحن فيه بصحيحة عبد الرحمن وصحيحة زرارة ، أنكر دلالتهما على الكراهة ، وقال : مقتضى الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب ، أو غسل اليد خاصّة . ومقتضى الثانية الأمر بغسل اليد والوجه ، والمضمضة ، وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك . ويرد عليه مضافاً إلى عدم انحصار المدرك بهما على مبناه أيضاً لأنّ صحيحة الحلبي أيضاً واجدة لشرائط الحجيّة عليه أنّ الظاهر من صحيحة زرارة تعليق الجواز على الأفعال المذكورة فيها ، والشاهد له هو فهم العرف ، والتبادر ، فإنّ مثل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 80 | الشيخ فاضل اللنكراني