تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ومنها : يكره على الجنب أُمور : كالأكل والشرب ، وترتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ، ثمّ غسل اليدين فقط . وكقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . وكمسّ ما عدا خطَّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل ، أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون . وكالجماع لو كان جنباً بالاحتلام . وكحمل المصحف وتعليقه . ( 1 )
شرح

ما يكره على الجنب

( 1 ) قد ذكر في المتن ممّا يكره على الجنب أُموراً : الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، وقد نسبت الكراهة إلى الشهرة ، بل عن « الغنية » دعوى الإجماع ، وعن « التذكرة » النسبة إلى علمائنا ، وما عن « الفقيه » و « الهداية » من التعبير ب « لا يجوز » ، وعن « المقنع » من النهي محمول على الكراهة ، بقرينة التعليل الواقع في كلامهما بمخافة البرص . وكيف كان : فالروايات الواردة في هذا الباب على قسمين : قسم منهما : يُدلّ بالصراحة على الجواز ، كموثّقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الجنب ، يأكل ويشرب ، ويقرأ القرآن .