تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
مسألة 4 : لو تنجّس التنّور ، يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصبّ عليه مرّتين في التنجيس بالبول ، ويكفي مرّة في غيره . ( 1 )
شرح
اشتمالها على القذارة . مع أنّه ليس بنحو موجب التخصيص في أدلَّة منجّسية المتنجّسات . نعم ، يمكن الاتّكاء على هذا الارتكاز بالإضافة إلى القطرات المتقاطرة حال النزح ، ولأجله ذكر في المتن : أنّه لا بأس به . في تطهير التنّور ( 1 ) عدم الاحتياج إلى التثليث في تطهير التنّور ، إنّما هو لعدم كونه من مصاديق الإناء ، ومقتضى الموثّقة وجوب التثليث في الأواني . والفرق بين التنّور وبين الحياض : أنّه يمكن دعوى كون الحياض من الأواني بلحاظ الظرفية للماء ، وعلى تقدير العدم يمكن دعوى إلغاء الخصوصية والشمول لمثل الحياض . مع أنّك عرفت إمكان المناقشة في استفادة حكم الحياض من الموثّقة وأنّه يحتمل عدم وجوب التثليث فيها . وكيف كان فالحكم في التنّور واضح . ولكنّ الغسالة المجتمعة من غسل التنّور محكومة بالنجاسة على تقدير نجاسة الغسالة ، وهي تقتضي نجاسة موضعها ، فلا بدّ من إخراج الغسالة عن ذلك المكان ، وطمّ الموضع بالتراب . والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .