شرح
ولا مجال للمناقشة : بعدم كون الحياض من الأواني ، فلا تشملها الموثّقة لوضوح عدم الفرق بينها وبين الأواني المثبتة .
ثمّ إنّه أفاد في المتن : عدم اعتبار الفورية المذكورة في الأواني الكبيرة هنا ، ولم يظهر لي وجه الفرق فإنّه إن كان وجه الاعتبار ، انصراف إطلاق الموثّقة إلى الفورية ، فلا فرق بين الصورتين .
ويمكن أن يقال : بعدم كون الحكم في هذه الصورة مستفاداً من الموثّقة لكون موردها الأواني التي يمكن تحريك الماء فيها بتحريكها ، فالأواني الكبيرة المثبتة خارجة عن مورد الموثّقة . ويؤيّد هذا الاحتمال عطف الحياض على الأواني مع أنّها لا تكون منها كما عرفت . واللازم بناءً على هذا الاحتمال الاكتفاء بالمرّة ، وعدم اعتبار التثليث ، كما يأتي في التنّور .
إلَّا أن يقال : بعدم ظهور عبارة المتن في لزوم التثليث في هذه الصورة ولكنّ ظاهرهم كما عرفت الاعتبار فتدبّر .