تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
مسألة 3 : تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ، ضيقة الرأس وواسعته ، بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك . وأمّا بالقليل ، فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالأجزاء الذي يتحقّق به « الغسل » ثمّ يراق منها ، يفعل بها ثلاثاً . والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصبّ فيها ، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها . هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها . وأمّا الأواني الكبار المثبتة ، والحياض ونحوها ، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزح وغيره ، من غير اعتبار الفوريّة المزبورة . والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أُريد عودها إليه ، ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح ، وإن كان الأحوط خلافه . ( 1 )
شرح

في كيفية تطهير الأواني بالماء القليل

( 1 ) أمّا تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة غير المثبتة بالكثير والجاري ، فقد عرفته سابقاً في أوّل مبحث المطهّرات وأنّه يتحقّق باستيلاء الماء عليها ، ولا يحتاج إلى التعدّد وإن كان أحوط ، فراجع . وأمّا تطهيرهما بالقليل ، فيدلّ على كيفيته موثّقة عمّار المتقدّمة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟