تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح

دخول المسجدين

وأمّا الأمر الثاني : وهو دخول المسجدين ، وإن كان بنحو الاجتياز ، فقد ادّعي الإجماع على حرمته على الجنب ، كما عن « الغنية » و « المعتبر » و « المدارك » وعن « الحدائق » نفي الخلاف فيه . ويدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضة ، كحسنة جميل أو صحيحتة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الجنب ، يجلس في المساجد . قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها كلَّها إلَّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 2 .وروايته أخرى ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « للجنب أن يمشي في المساجد كلَّها ، ولا يجلس فيها إلَّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 4 .ورواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد . قال : لا ، ولكن يمرّ فيه إلَّا المسجد الحرام ، ومسجد المدينة . . الحديث . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 5 .وصحيحة أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، فاحتلم فأصابته جنابة ، فليتيمّم ، ولا يمرّ في