تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
المسجد إلَّا متيمّماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 6 .وحسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) في حديث الجنب والحائض : « ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 17 .ومقتضى الرواية الأخيرة حرمة مطلق الكون فيهما ، وإن لم يصدق عليه عنوان الاجتياز والمرور ، فالتعبير بالاجتياز في كلمات جماعة ليس لأنّه أقلّ ما به يتحقّق التحريم ، بل المراد به هو القرب الذي هو كناية عن مطلق الكون ، كما في قوله تعالى : * ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * . ( 3 )( 3 ) التوبة 28 .المكث في المساجد وأمّا الأمر الثالث : وهو المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، فيدلّ على حرمته قوله تعالى : * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * ( 4 )( 4 ) النساء 43 .بمعونة الأخبار الواردة في تفسيره ، الدالَّة على أنّ المراد النهي عن إتيان المساجد التي هي مواضع الصلاة في حال الجنابة . فعن الطبرسي في « مجمع البيان » ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في تفسير الآية ، أنّ معناه :