شرح
الفرع الثاني : تطهير المتنجّس بغير البول من سائر النجاسات إن لم يكن آنية
وقد اختار في المتن الاجتزاء فيه بالمرّة ، كما هو المنسوب إلى الأكثر لإطلاق الأمر بالغسل في أكثرها ، مثل ما ورد في أبوال ما لا يؤكل لحمه من قوله ( عليه السّلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 ..
وما ورد في الكلب من قوله ( عليه السّلام ) : إذا مسسته فاغسل يدك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 9 ..
وفي الخنزير : قلت : وما على من قلَّب لحم الخنزير ؟
قال : يغسل يده ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 4 .) * .
وفي الكافر من قوله ( عليه السّلام ) : فإن صافحك بيده فاغسل يدك ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 5 .) * .
وفي المنيّ من قوله ( عليه السّلام ) : إن عرفت مكانه فاغسله ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 1 .) * .
وفي الميتة من قوله ( عليه السّلام ) : وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله .
وفي المسكر من قوله ( عليه السّلام ) : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 3 .) * .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذه الأُمور وغيرها من النجاسات ، فإنّ