تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
عن علي ( عليه السّلام ) : « أنّه لم يغسل رسول اللَّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ثوبه من بولهما قبل أن يطعما » . والظاهر أنّه لا منافاة بينه وبين ما دلّ على وجوب الصبّ لانصراف الغسل إلى ما يتعارف من انفصال الغسالة . والشاهد على عدم المنافاة : ما رواه الصدوق في « معاني الأخبار » من أنّ رسول اللَّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أتى بالحسن بن عليّ ، فوضع في حجره فبال ، فقال : لا تزرموا ابني ثمّ دعا بماء فصبّ عليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 4 .. قال الأصمعيّ : الإزرام القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك . ولا يبعد أن تكون القضيّة واحدة ، بل ورد في مولانا الحسين ( عليه السّلام ) شبه القضيّة ، فقال ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : مهلًا يا أُمّ الفضل ، فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 5 .مضافاً إلى ظهور كون هذه الروايات غير قابلة للركون عليها في إثبات الحكم . بقي في هذه الجهة أمران : الأوّل : الظاهر أنّه لا يعتبر في تطهير بول الصبيّ العصر ، بل يكفي مجرّد تحقّق الصبّ ، والظاهر تحقّق الإجماع عليه ، ولأجله حمل رواية الحسين المتقدّمة الدالَّة بظاهرها على وجوب العصر بعد الصبّ على الصبيّ المتغذّي نظراً إلى عدم وجوب العصر في غير المتغذّي إجماعاً . ولكنّ الظاهر أنّ الحمل على الاستحباب أولى لاقتضاء الحمل الأوّل الحكم بوجوب التعدّد أيضاً ، مع أنّه خلاف ظاهر الرواية جدّاً . ويؤيّد الحمل على الاستحباب ما قد يقال : من كفاية العصر مع الصبّ على