تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
اقتضاء البدلية ذلك ، بل لأنّ تعيّن نوع واحد من بين الأنواع لا طريق له غير القصد ، كما عرفت من « المصباح » . في اعتبار مقارنة النيّة للضرب الثاني : المقارنة للضرب واعتبارها واضح على تقدير كون الضرب من أجزاء التيمّم وأفعاله ، وذلك لاعتبار مقارنة النيّة لأوّل أفعال العبادة ، بداهة عدم جواز تأخيرها عنه . وأمّا على تقدير كون الضرب معتبراً في التيمّم على نحو الشرطية ، فقد مرّ في مبحث الضرب أنّه ربّما يقال بجواز تأخير النيّة عنه ، ولكن عرفت هناك اندفاعه ، وأنّه لا فرق بين الجزئية والشرطية من هذه الجهة ، فراجع .

في المباشرة

ثانيها : المباشرة ، والدليل على اعتبارها في التيمّم هو الدليل على اعتبارها في الوضوء وشبهه ، وقد فصّلنا القول في ذلك في باب الوضوء ، ولا حاجة معه إلى الإعادة . في اعتبار الترتيب في التيمّم ثالثها : الترتيب بين أفعال التيمّم بنحو عرفت ، وقد ادّعي الإجماع على اعتباره كما في محكيّ « الغنية » و « المنتهى » و « إرشاد الجعفرية » و « المدارك » و « المفاتيح » ، واستظهر من « التذكرة » و « الذكرى » .