شرح
حائل ، ولا ترجيح لأحد الأمرين على الآخر إلَّا أن يقال إنّ الترجيح في التنزيل منزلة البشرة بلحاظ حفظ عنوان الباطن والمغايرة معاً ، غاية الأمر انتفاء البشرة ، وفي الانتقال إلى الظاهر يبقى هذا العنوان وينتفي العنوانان .
هذا ، والظاهر ما أفاده دام ظلَّه في المتن من الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين إمّا الضرب أو المسح بالحائل ، وإمّا الضرب أو المسح بالظاهر ، فيجب الجمع بينهما .
في التعذّر لأجل النجاسة
المقام الثاني : في وجود النجاسة ، وفيها فروع :
الأوّل : ما إذا كان الباطن كلَّه أو بعضه متنجّساً بنجاسة غير حائلة ولا غير متعدّية لا إلى الأرض ولا إلى الممسوح وتعذّرت إزالتها ، وقد حكم فيه في المتن بعدم الانتقال في هذا الفرض إلى الظاهر ، بل يضرب ويمسح بالباطن ، ولكنّه دام ظلَّه في « الرسالة » حكم بالانتقال إلى الذراعين ، مجيباً عن دعوى أنّ حفظ الذات أولى من حفظ الوصف ، فمع الانتقال إلى غير باطن الكفّ ترك الأصل والذات حفظاً للوصف بخلاف المسح من الباطن النجس ، بأنّ أمثال هذه الأُمور الاعتبارية والترجيحات الظنّية غير معوّل عليها في الأحكام التعبدّية البعيدة عن العقول ، مع ما عرفت من أنّ اعتبار باطن الكفّ بل مطلق آلية اليد غير مستفاد من الأدلَّة لولا الإجماع والسيرة المفقودان في مثل المقام .
والظاهر ما أفاده هنا كما هو المصرّح به في « الجواهر » وغيره ، لأنّه لا دليل على اعتبار الطهارة وشرطيتها في هذه الصورة ، بل لا دليل معتدّاً به على اشتراط خلوّ