تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
مسألة 2 : لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، هذا إذا كان التعذّر مطلقاً . وأمّا مع تعذّر بعض ، أو بلا حائل ، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه ، والأحوط الجمع بينهما ، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح . ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة ، ولم يمكن التطهير والإزالة ، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضاً . ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ، ولم يكن التجفيف ، ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذٍ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها . ( 1 )
شرح
في التيمّم في غير حال الاختيار ( 1 ) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لكيفية التيمّم في غير حال الاختيار ، ومنشأ عدم الاختيار إمّا التعذّر لأجل وجود الحائل أو لأجل غيره من الجهات الموجبة له ، وإمّا النجاسة . فالكلام يقع في مقامين : في التعذّر لأجل الحائل الأوّل : في التعذّر لأجل الحائل أو غيره ، والتعذّر قد يكون مطلقاً ، وقد يكون