شرح
كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ صراحة الرواية المتقدّمة في الجواز لا تبقي مجالًا للشكّ في تقدّمها على هذه الروايات كما هو واضح ، هذا كلَّه مع وجود ما يتيمّم به ، كما هو مفروض الرواية .
وأمّا مع عدمه أيضاً فلا وجه لجوازه لعدم دلالة دليل عليه ، مع أنّ مقتضى القاعدة المنع لأنّه تفويت للصلاة المشروطة بالطهارة ، هذا بالنسبة إلى إتيان الأهل .
وأمّا الإجناب بغيره الخارج عن مورد الروايات ، فربّما يتأمّل في جوازه نظراً إلى خروجه عنه ، ولكنّه لا يبعد دعوى عدم الفرق بين الموارد ، وكون الملاك هو صيرورة الشخص جنباً اختياراً ، سواء كان بإتيان الأهل أو بغيره ، أو كان بالاحتلام أو بغيره ، فتدبّر .