تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

القول في أحكام الجنب

منها : أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة أُمور بمعنى أنّه شرط في صحّتها : الأوّل : الصلاة بأقسامها ، عدا صلاة الجنازة ، وكذا لأجزائها المنسية ، والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو ، وإن كان أحوط . الثاني : الطواف الواجب ، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضاً . والثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً ، أو ناسياً للجنابة . وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها ، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها . نعم ، الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها ، وغير العمدية كالاحتلام لا يضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان . ( 1 )
شرح
ما يتوقّف على الغسل ( 1 ) قد تقدّم البحث في اعتبار الطهارة الحدثية في الصلاة والطواف في فصل غايات الوضوء فراجع ، والذي يزيد هنا استثناء صلاة الجنازة ، فإنّها لا تكون مشروطة بها ، لما سيأتي من النصوص الكثيرة ، الدالَّة على جواز إيقاعها على غير طهور وعلى غير وضوء .