تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
القول في كيفيّة التيمّم مسألة 1 : كيفية التيمّم مع الاختيار ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً ، مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعمّق فيه . ولا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا بظاهرهما ولا ببعض الباطن ، بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب ، ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ، أي الشقّ الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى ، وفي الكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الأُخرى ، والمسح إلى رؤس الأصابع . ( 1 )
شرح
( 1 ) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لكيفية التيمّم مع الاختيار ، وذكر لبيانها أُمور مترتّبة : الأوّل : ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة وهذا الأمر يتضمّن جهات متعدّدة :