مسألة 16 : لا فرق بين عدم الماء رأساً ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء وكان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم ، ولو تمكَّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ويحصل به الكفاية فالأحوط وجوبه . ( 1 )
مسألة 17 : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة على الأحوط وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أُخر صحّت ، كما صحّت أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله ، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها ، وأمّا لو كانت بنفسها ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها ، نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر فلا يبعد الصحّة . ( 2 )
شرح
وإذ فرضنا ذلك فيمكن أن يقال : إنّ الموضوع هو خوف الفوات ، فلا فرق بينه ، وبين سائر الموارد ، لكنّ التحقيق يوافق ما أُفيد ، فتدبّر .
( 1 ) قد تقدّم البحث في الفرع الأوّل من هذه المسألة في الأمر الخامس من الأُمور الباقية التي ذكرناها في مسوّغية عدم وجدان الماء ، والفرع الثاني منها في الأمر السادس من تلك الأُمور ، فراجع .
( 2 ) في هذه المسألة فروع :
فيما لو خالف من كان فرضه التيمّم
الفرع الأوّل وهو عمدتها : أنّه لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو