مسألة 12 : لو كان متمكَّناً من الصلاة مع الطهارة المائية ، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمّم وصلَّى وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً . ( 1 )
شرح
في التأخير عمداً حتّى ضاق الوقت
( 1 ) قد تقدّم البحث في هذه المسألة في المسألة الخامسة المتعرّضة لما إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت ، وذكرنا أنّه لا محيص عن الحكم بالانتقال إلى التيمّم وإن أثم بالتأخير من جهة ترك المطلوب المطلق ، الذي تجب رعايته مهما أمكن لاشتماله على المصلحة الكاملة التي لا يفي بها المطلوب المقيّد ، لكن حيث إنّه يحتمل انصراف أدلَّة مشروعية التيمّم عن صورة التقصير ، خصوصاً مع أنّ أصل المشروعية عند الضيق مورد لإنكار البعض كما تقدّم ، فالأحوط احتياطاً شديداً هو القضاء مع المائية بعد الوقت أيضاً .