تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
قال : « إذا كان معها بقدر ما يغتسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلَّي » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 1 .بناء على عدم الاكتفاء بغسل الحيض عن الوضوء ولزومه معه ، وهو محلّ إشكال ، وعلى ثبوت الإطلاق لقوله ( عليه السّلام ) : إذا كان . . ، وشموله لما إذا كان الماء بقدر الوضوء أيضاً . وأمّا ما قيل : من أنّ محتمل السؤال المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي له ، ولا يجب غسل الفرج حينئذٍ ، فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهمّية . فيرد عليه : وضوح أنّ الكفاية للغسل مرجعها إلى الكفاية لغسل الفرج أيضاً لأنّه لا يتمّ الغسل بدونه ، ضرورة أنّ المراد به هو غسل ظاهره ، وهو شرط في صحّة الغسل . وربّما يستشعر ذلك من مجموع الطائفتين من الأخبار الواردة : إحداهما : في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع فأصاب الماء . والأُخرى : في وجوب غسل النجاسة العارضة في الأثناء أو نزع الثوب ، وأنّه مع عدم الإمكان تبطل الصلاة . وبالجملة لا مجال للإشكال في هذه الصورة .

فيما إذا لزم من استعمال الماء محذور

وأمّا في مطلق ما إذا لزم من استعماله في الطهارة المائية محذور شرعي من ترك واجب ، أو فعل محرّم ، أو ترك شرط معتبر في الصلاة ، أو حصول مانع ، فهل الحكم