مسألة 8 : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات .
نعم ، لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنّية عليه ، بل مطلقاً على الأحوط ، يجب تجديده . ( 1 )
شرح
الثالث : ما لو اشتبه الحال ، وفيه إشكال ينشأ من وجوب الطلب في حقّه في ظرفه ، لاحتمال وجود الماء في محلّ الطلب ، وعدم كون اعتقاد الضيق بمجرّده رافعاً له ، فكانت وظيفته الطلب ثمّ الصلاة ، ومن أنّه لا يجب عليه الطلب فعلًا لعدم القدرة عليه من جهة الضيق أو غيره ، ولا مزية لإحدى الصلاتين على الأُخرى لأنّ كلًا منهما وقعت مع الطهارة الترابية ، وحيث إنّه لا ترجيح لأحد المنشأين فاللازم رعاية الاحتياط بالإعادة أو القضاء ، فتدبّر .