تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
في النهاية ( 1 )( 1 ) النهاية : 197 .وابن حمزة في الوسيلة ( 2 )( 2 ) الوسيلة : 138 .إلى اعتبار النصاب المذكور . كما أنّه ربما يشكل فيها بخلوّها عن التعرّض للخمس ، فلعلّ مورد السؤال فيها هي الزكاة ، كما عليها مثل أبي حنيفة ( 3 )( 3 ) كذا في النسخة ، والصحيح الشافعي ، كما أشرنا إليه في ص 43 .على ما عرفت ، ولكن معهوديّة ثبوت الخمس في المعادن في قبال الرجل المذكور مع ذكر الشيء بعنوان النكرة الظاهرة في ثبوته بأيّ عنوان أعمّ من الزكاة والخمس يوجب أن يكون مورد السؤال مطلق ما ثبتَ بالشريعة في المعادن ، كما أنّ ذكر المعادن في السؤال من دون التقييد بمعدن الذهب دليل على كون مورد السؤال مطلق المعادن ، وليس قوله ( عليه السّلام ) : « عشرين ديناراً » دليلًا على كون محطَّ السؤال الزكاة ، أو خصوص معدن الذهب أو الفضّة ، بناءً على نفي البُعد الذي ذكرناه ، خصوصاً مع ملاحظة قوله ( عليه السّلام ) : « ما يكون في مثله الزكاة » . فالإنصاف أنّ المناقشة في الرواية سنداً أو دلالةً غير تامّة ، وأنّها تدلّ على اعتبار النصاب في مطلق المعادن وهو عشرون ديناراً ، أو مائتا درهم قيمةً ، ومع اختلافهما في القيمة يكون مقتضى الاحتياط ما في المتن من رعاية أقلَّهما لصدق بلوغ نصاب الزكاة . ثانيتهما : ما رواه البزنطي ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) وقد تقدّم في أصل البحث ( 4 )( 4 ) في ص 44 .، وهي واردة في الغوص والمعدن جميعاً ، ومدلولها اعتبار بلوغ قيمته ديناراً . وقد أفاد سيّدنا العلَّامة الأُستاذ البروجردي ( قدّس سرّه ) أنّ الظاهر أنّ المراد بمحمّد بن