في الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ( 1 ) . ورواية يزيد ، الدالة على ثبوت الخمس في مطلق الجائزة من دون التقييد بما له خطر ( 2 ) . وليعلم أن الراوي عن يزيد في هذه الرواية هو أحمد بن محمد بن عيسى ، ولم يرو عنه في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية ، ولا يعلم من يزيد ، ولم يعلم أبوه ، فهو مجهول الحال رأسا . ورواية أبي بصير ، الواقع في سندها « أحمد بن هلال » الدالة على ثبوت الخمس في مطلق الهدية ( 3 ) ، ولكنه يحتمل قويا أن يكون الصادر نفي الخمس في ذلك ، بحيث كان الصادر كلمة « لا خمس » لا « الخمس » . ورواية علي بن حسين بن عبد ربه ، الدالة على نفي الخمس فيما سرح به صاحب الخمس ، الظاهرة في ثبوته فيما سرح به غيره ( 4 ) ، كما لا يخفى . ورواية أبي خديجة ، الدالة على ثبوته في الميراث والعطية ( 5 ) . هذا ، ولكن الفتوى على طبق هذه الروايات - مع عدم كون مثل الميراث والهبة من طرق الاكتساب ، المعمولة بني العقلاء الرائجة عندهم في كل يوم ، وحصر الخمس في الأشياء المعينة المعهودة التي منها أرباح المكاسب غير الشاملة
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٦
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 141 ح 398 ، الاستبصار 2 : 60 ح 198 ، الوسائل 9 : 501 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 .
( 2 ) الكافي 1 : 545 ح 12 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 7 .
( 3 ) مستطرفات السرائر : 100 ح 28 ، الوسائل 9 : 504 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10 .
( 4 ) الكافي 1 : 547 ح 23 ، الوسائل 9 : 508 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 137 ح 384 ، الاستبصار 2 : 58 ح 189 ، الوسائل 9 : 544 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 4 .