تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
عن الطريقة الأُولى بأربعة دنانير ، ولو فرضنا أنّ المتيقّن من الحلال أقلّ فالفرق أكثر إلخ ( 1 )( 1 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 169 170 .. وكيف كان ، ففي المسألة احتمالات ثلاثة : الأوّل : تعيّن الطريقة الأُولى كما يظهر من العروة ( 2 )( 2 ) العروة الوثقى 2 : 385 مسألة 36 .. الثاني : تعيّن الطريقة الثانية ، كما هو ظاهر بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) في شرحها ( 3 )( 3 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 170 .. الثالث : التخيير بين الطريقين ، كما هو ظاهر المتن . والتحقيق يقتضي المصير إلى الاحتمال الثالث ، فإنّ موضوع أدلَّة خمس الاختلاط ما إذا كان هناك مال حلال مختلط مع الحرام ، وأمّا كون الحلال مختصّاً بواحد والحرام لغيره بحيث لم يكن هناك أزيد من شخصين فلا اختصاص لتلك الأدلَّة ، فلو فرض أنّ هنا مالًا حلالًا مشتركاً بين شريكين واختلط ذلك المال بالحرام ، وأراد الشريكان تخليص مالهما وتحليله ، فهل لا يجب عليهما التخميس للتحليل ؟ كما لو فرض أنّ المال الحرام مشترك بين شريكين غير معلومين ، فهل يكون هناك طريق للتحليل غير التخميس ؟ فما أفاده بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) من الأمر المتقدّم غير ظاهر ، فإنّ تعلَّق الخمس بسبب الأرباح أو غيرها يوجب تحقّق الشركة والإشاعة ، فالاختلاط بالحرام الذي لا يُعرف صاحبه لا يوجب الخروج عن أدلَّة الاختلاط ووجوب تخميس التحليل بوجه . غاية الأمر أنّه حيث لا يكون مقدار غير الحرام معلوماً يمكن له التخميس للتحليل أوّلًا ، كما أنّه يمكن له تخميس القدر المتيقّن من الحلال أوّلًا لعدم