مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر ( 1 ) .
شرح
الاختلاط بالخمس أو الزكاة لا مجال للاكتفاء بالأقلّ أو لزوم الإتيان وإعطاء الأكثر كما في بعض الفروض .
هذا ، وعن كاشف الغطاء ( رحمه الله ) ( 1 )( 1 ) كشف الغطاء 4 : 206 .التفصيل بين الأخماس والزكوات ، وبين الأوقاف العامّة وأنّ الثانية كمجهول المالك دون الأوّلتين ، فإنّهما كمعلوم المالك ، ولكن من الواضح أنّه غير ظاهر الوجه ، بل كلّ الأُمور الثلاثة كمعلوم المالك على ما عرفت .
( 1 ) لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس وجب عليه الخمس من مجموع المال المختلط لحصول الحليّة والتطهير للبقيّة من جهة الاختلاط ، لكن يجب عليه خمس آخر من البقيّة لأنّ المفروض أنّ الحلال الموجود في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس ، فاللازم عليه خمسان : خمس من المجموع ، وخمس من الباقي بعد تخميس التحليل ، لكن في المتن أنّه يجوز له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وتخميس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى .
وعليه ، فلو فرض أنّ عنده ألف دينار مختلط لكن القدر المتيقّن من الحلال فيه هو النصف مثلًا يجوز له الاكتفاء بخمس النصف وهو المائة لأنّ الاشتغال به