پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحه 203

پدیدآورندگان:

ص۲۰۳
مسألة 25 : إنّما يتعلَّق الخمس برقبة الأرض ، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريباً ، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلًا ليس لوليّ الخمس قلعه ، وعليه أُجرة حصّة الخمس لو بقيت متعلَّقة له . ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأُجرة ، فيؤخذ خمسها ( 1 ) .
شرح
وكيف كان ، فعدم تمشّي قصد القربة من الكافر لا يلتئم مع اعتباره ، ولا دليل على لزوم الدفع إلى الحاكم ، بل الواجب عليه هو دفعه بنفسه ، وأمّا الحاكم فيما إذا أخذ منه الخمس فلا يجب عليه النيّة لا حين الأخذ لأنّه لا وجه لثبوت النيّة على المدفوع إليه مع كون التكليف ثابتاً بالإضافة إلى الذمّي ، ولا حين الدفع إلى المصرف لعدم كون التكليف ثابتاً عليه ، اللَّهُمَّ إلَّا في صورة اشتراط النيابة كما تقدّم ، والعمدة ما ذكرنا من عدم ثبوت دليل لفظيّ مطلق على اعتبار قصد القربة في جميع موارد الخمس ، فتدبّر . ( 1 ) المتعلَّق للخمس في هذا الأمر إنّما هي رقبة الأرض وعينها في مقابل الأبنية أو الأشجار الموجودة فيها على فرضه ، سواء قلنا بثبوت الخمس في مثلها مطلقاً ، أو في خصوص ما إذا كانت الأرض مشتراة مستقلَّة لا تبعاً ، كما عليه الماتن ( قدّس سرّه ) على ما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 191 .، والبحث في تخيير الذمّي بين أن يدفع نفس المتعلَّق أو قيمته هو الكلام فيما مرّ في المسألة الثالثة والعشرين من دون فرق ، وقد تقدّم البحث فيها . ولو كانت الأرض المتعلَّقة للخمس مشغولة بالغرس أو البناء مثلًا لا يجوز لوليّ الخمس قلع ذلك الغرس أو البناء لعدم كون ثبوته بغير حقّ كما في الأرض
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحه 203 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )