تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 377 ب 106 ح 1 ، الوسائل 9 : 550 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 15 .. ورواية الحارث بن المغيرة النصري التي في سندها أبو عمارة المجهول عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إنّ لنا أموالًا من غلَّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّا ، قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلَّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 143 ح 399 ، الوسائل 9 : 547 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 9 .. وروايته الأُخرى التي في سندها جعفر بن محمّد بن حكيم الواقع في بعض إسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولويه أستاذ المفيد ( قدّس سرّه ) ، قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السّلام ) فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي أُريد أن أسألك عن مسألة والله ما أُريد بها إلَّا فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال : يا نجية سلني ، فلا تسألني عن شيء إلَّا أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله إلى أن قال : اللَّهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا . قال : ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا ( 3 )( 3 ) التهذيب 4 : 145 ح 405 ، الوسائل 9 : 549 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 14 .. وينبغي قبل إيراد الطائفتين الآخرتين الواردتين في هذا المجال من ملاحظة أنّه لو كنّا نحن والآية الشريفة الدالَّة على الخمس ، وهذه الطائفة من الروايات الدالَّة على التحليل المطلق أي الخمس المركَّب من سهم الإمام ( عليه السّلام ) وسهم السادة العظام ، غاية الأمر لخصوص الشيعة القائلين بثبوت الخمس وعدم اختصاص متعلَّقه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 121 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )