القول في أقسام الطَّلاق
الطلاق نوعان : بدعي وسنّي :
فالأوّل : هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا .
والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء كانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة :
الأوّل : الطلاق قبل الدخول .
الثاني : طلاق الصغيرة ، أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها .
الثالث : طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي .
الرابع والخامس : طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلَّا كانت له الرجعة .
السادس : الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين ، بين الأوّل والثاني ، وبين الثاني والثالث ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقسيم الطلاق إلى البدعي والسنّي إنّما هو باعتبار لفظه الذي يقع على الأعمّ