أو الأب للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف ( 1 ) .
مسألة 4 : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأمّ ( 2 ) .
شرح
بالاختلاف مع عدم اتحاد الجنس مطلقاً ، من دون فرق بين العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب وبين العمومة من قبل الأمّ ، وما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 417 - 418 .من أنّ الوارث يرث إرث من يتقرّب به ، ولا إشكال في أنّ كيفيّة تقسيم إرث المتقرّب بالأُمّ إنّما هو بالسّوية كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 417 - 418 .، ولعلَّه يكفي للحكم باختصاص خبر سلمة بالعمومة من الأبوين أو الأب ، ولكن مع ذلك يكون الحكم الجزمي بأحد الطرفين مشكلًا ، فما أفاده في المتن لا محيص عنه ، فتدبّر جيّداً .
( 1 ) قد ظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة ، إلَّا أنّ الذي ينبغي التوجّه والالتفات إليه أنّ الحكم بالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد يغاير خبر سلمة المتقدّم الدالّ بالإطلاق على الثلث والثلثين مع الانفراد ومع التعدّد ، فاللَّازم إمّا الحمل على صورة التعدّد لأنّ العمّ الأُمّي لا يكون أزيد نصيباً من الأخ الأمّي الذي له السدس مع الانفراد ، والوجه فيه كون المراد بالعمّ والعمّة طبيعتهما لا الواحد منهما ، وإمّا الحمل على الأبويني أو الأبي كما تقدّم .
( 2 ) لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فلا إشكال في ثبوت التركة بأجمعها لهم ، غاية الأمر أنّ هنا تقسّم بالسوية مطلقاً مع اتّحاد