مسألة 5 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّ فالسدس للُأُمّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والأُمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ( 1 ) .
شرح
الجنس أو مع الاختلاف لأنّ شأن الخال الانتساب من قبل الأمّ ، وأولى من ذلك ما لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من جهة الأُمّ ، فإنّ فيه جهتين للتقسيم بالسّوية كونه خالًا أوّلًا وخالًا من جهة الأُمّ ثانياً ، لكن الذي يظهر من المحقّق في الشرائع : أنّ الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 31 .. وقال صاحب الجواهر : بأنّه لا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسّوية لاختصاص قرابة الأُمّ منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين لأنّه لا تلازم بين الأمرين ، على أنّ مقتضى قوله ( عليه السّلام ) : « يرثون نصيب من يتقرّبون به » ( 2 )( 2 ) لم نجد بهذا اللفظ خبراً ، والظاهر أنّه اقتباس من رواية مجمع البيان ، الوسائل : 26 / 67 ، أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5 .معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة .
نعم ، كان قرابة الأب بالتفاوت ، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الأمّ على خصوص ذلك ، فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 39 / 181 - 182 ..
( 1 ) قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة ، وأنّه لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّي ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه إن