تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
مسألة 6 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .
شرح
كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأُنثى ، وإن كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالأُمّ سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كانوا أكثر بينهم بالسّوية ، والباقي لمن تقرّب منهم بالأب والأُمّ ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 31 .. ولا خلاف معتدّاً به في ذلك إلَّا ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه ( 2 )( 2 ) الخلاف : 4 / 17 مسألة 6 .عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرّب بالأبوين أو الأب من الخؤولة بالتفاوت للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ، بل في كشف اللثام ( 3 )( 3 ) كشف اللثام : 2 / 297 .حكاية عن القاضي ( 4 )( 4 ) المهذّب : 2 / 148 .أيضاً . لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلَّه من قوّة ملاحظة جانب الأُمومة المقتضي للتساوي كما عرفت . ( 1 ) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف يقسّم بالاختلاف ، أمّا أصل التقسيم بالثلث والثلثين فلدلالة الروايات ( 5 )( 5 ) الوسائل : 26 / 186 - 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 .المستفيضة بل المتواترة عليه ، مثل قول الصادق ( عليه السّلام ) في خبر أبي أيّوب : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السّلام ) : أنّ