المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة ( 1 ) .
مسألة 1 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والأُمّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ( 2 ) .
شرح
المهد إلى اللَّحد » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليها .ودليل على رجحان العلم في أيّ حال من الحالات .
( 1 ) المرتبة الثالثة من المراتب الثلاثة من الميراث بالأنساب الأعمام والأخوال للميّت ، ولازم كونهما في المرتبة الثالثة ، التي هي آخر مراتب الميراث بالأنساب أنّه لا يرث واحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة ، كما أنّ الطبقة السابقة الثانية لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الأُولى ، ومن خصوصيات هذه المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها بخلاف الطبقتين الأوليين الموجود فيهما ذو الفرض جلًا أو بعضاً ، كما عرفت في المسائل السابقة كما لا يخفى . هذا خلافاً للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للُأُمّ ( 2 )( 2 ) الروضة البهية : 8 / 152 - 153 .، لكن في الدروس : أنّ الذي في كتابه ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 118 ، باب ابن أخ وجدّ .لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة ( 4 )( 4 ) الدروس : 2 / 372 .. وفي محكي كشف اللَّثام ( 5 )( 5 ) كشف اللثام : 2 / 296 .: أنّه غلَّط « الفضل » يونس في تشريكه بين العمّة والخالة وأُمّ الأب ، وتشريكه بين العمّ وابن الأخ ، ولكن مقتضى قاعدة الأقرب الخلاف كما ذكرنا .
( 2 ) لا إشكال في أنّه لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والأُمّ أو