تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
مسألة 6 : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السّدس ، والصحيح هو البقية ، فإنّ النصف يجتمع مع مثله كزوج وأُخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والأُمّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الأُمّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلَّا واحدة منها لبطلان العول ، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما ، والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الأُمّ ، ومع السدس كالزوجة والمتحد من كلالة الأُمّ ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد ، والثلثان يجتمع مع الثلث كأُختين
شرح
جعلنا المعيار النصف ، فهذه الصورة لا تغاير اجتماع الثلث مع النصف فيما لو جعلنا المعيار الثلث ، وهكذا بالإضافة إلى سائر الفروض ، فإنّ اجتماع النصف مع الربع لا يغاير اجتماع الربع مع النصف ، وبعد سقوط الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة غير مكرّرة ، أعمّ من الممكنة وغير الممكنة ، وأعمّ من أن يكون عدم الإمكان لأجل العول أو غيره ، كاجتماع الثلثين مع مثلها ، فإنّ الامتناع لا يكون لأجل مسألة العول ، حيث إنّه لا يمكن أن يكون لشيء واحد كلا ثلثين ، بل لأجل اختلاف الطبقة في موردهما ، فإنّ موردهما البنتان فصاعداً والأُختان كذلك ، ولا يمكن اجتماع الأولاد مع الإخوة والأخوات ، فالامتناع لأجل اختلاف الطبقة لا لأجل مسألة العول كما هو واضح ، وسيأتي
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 377 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )