تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
مسألة 5 : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها ، والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة ( 1 ) .
شرح
لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال : يقولون : في أُمّ ، وزوج ، وإخوة لُامّ ، وأُخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والأُمّ السدس ، والإخوة من الأمّ الثلث ، والأُخت من الأب النصف ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع إلى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الأُخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء ، فقال الرجل لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والأُمّ ، ولا الإخوة من الأمّ ، ولا الإخوة من الأب شيء مع الأمّ ، قال عمر بن أُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلَّا معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو ، والله الحقّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 155 ، أبواب ميراث الإخوة ب 3 ح 3 .. وقد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض وإن كان غيره الوارث بغيره ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) الفروض الستّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّ وثلاثون صورة حاصلة من ضرب هذا المقدار في مثلها ، يعني أنّا نفرض اجتماع النصف تارةً مع الفروض الستّة وأُخرى اجتماع الثلث معها وهكذا ، فيصير حاصل الضرب ما ذكرنا ، وإذا سقطت المتكرّرة يعني اجتماع النصف مع الثلث مثلًا فيما لو
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 376 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )