تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فصاعداً لأب وإخوة من الأمّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد ( 1 ) .
شرح
في المسألة الآتية التعرّض لذلك ، فالمقصود من الصور الباقية هي الصور غير المتكرّرة ، أعمّ من الممكنة وغير الممكنة بالذات أو بالعرض ، وهو العول فانتظر . ( 1 ) الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، أمّا ما يصحّ فقد ذكر في المتن المثال لكلّ واحدة منها ، وأمّا ما يمتنع أعمّ من أن يكون الامتناع لأجل بطلان العول أو بالذات ، فهي ثمانية : أ - اجتماع النصف مع الثلثين ، وقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 368 .أنّ أرباب النصف ثلاثة ، والصورة المتصوّرة اجتماع الزوج مع الأُختين من قبل الأب ، وهي باطلة للعول . ب - اجتماع الربع مع مثله ، فإنّه فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة مع عدمه ، ولا يمكن اجتماع الزوجين . ج - اجتماع الربع مع الثمن ، فإنّ الأوّل فرض الزوج مع وجود الولد والثاني فرض الزوجة كذلك ، ولا يمكن اجتماعهما بالإضافة إلى ميّت واحد . د - اجتماع الثمن مع الثمن ، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد ، وفي هذا الفرض لا يتعدّد سهمها . ه‍ - اجتماع الثمن مع الثلث ، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد ، وفي هذا الفرض لا تصل النوبة إلى كلالة الأُمّ ، وكذلك لا يكون للُأُمّ الثلث . و - اجتماع الثلثين مع مثلهما للوجه الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 378 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )